النظام الداخلي


لصندوق التعاون الاجتماعي لنقابة المهن المالية والمحاسبية

النظام الداخلي
لصندوق التعاون الاجتماعي لنقابة المهن المالية والمحاسبية
  الفصل الأول 
تعاريف
المادة 1 – يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا النظام ما هو وارد جانب كل منها: 
•    النقابة : نقابة المهن المالية والمحاسبية .
•    النقيب : نقيب المهن المالية والمحاسبية .
•    المؤتمر العام : المؤتمر العام لنقابة المهن المالية والمحاسبية .
•    مجلس الادارة: مجلس ادارة نقابة المهن المالية والمحاسبية .
•    المجلس : مجلس إدارة صندوق التعاون الاجتماعي .
•    الصندوق : صندوق التعاون الاجتماعي . 
•    العضو : كل منتسب لنقابة المهن المالية والمحاسبية ومسدداً التزاماته المالية للنقابة والصندوق .
•    المستفيد : العضو ، أو ورثة العضو . 
•    الهيئة العامة : جميع الأعضاء المشتركين في الصندوق يمثلهم المؤتمر العام للنقابة.
الفصل الثاني 
إحداث الصندوق وأهدافه
المادة 2 – يحدث في النقابة صندوق باسم صندوق التعاون الاجتماعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي .

المادة 3 – يعتبر كل أعضاء النقابة منتسبين إلى الصندوق حكماً  .
المادة 4 – يهدف الصندوق إلى :
تعزيز روح التعاون والتكافل بين الأعضاء ومساعدتهم  في حالات : الوفاة ، نهاية الخدمة ، والحالات الاجتماعية الطارئة  (مرض عضال – العجز -حريق – سرقة )،  و الحالات التي يقترحها المجلس ويقرها مجلس الادارة .
  الفصل الثالث 
العضوية 
المادة 5 – يسدد الأعضاء اشــتراكاتهم نقداً إلى أمين الصــندوق أو إلى حساب الصندوق بالمصرف . 
المادة 6 – يحتفظ العضو بحقوقه طالما التزم بأحكام هذا النظام . 
المادة 7 – يرقن قيد العضو في الصندوق حكماً بمجرد فصله من النقابة أو وفاته .
المادة 8 – يفقد المشترك حقه في المبالغ التي سددها للصندوق في حال فصله من النقابة أو انقطاعه عن تسديد اشتراكاته الشهرية للصندوق لمدة ستة أشهر متواصلة .
                                 الفصل الرابع
                                ادارة الصندوق 
المادة 9 – تتم ادارة الصندوق من قبل المجلس الذي يتألف من خمسة أعضاء يسميهم مجلس الادارة من بينهم النقيب لمدة تنتهي حكماً بانتهاء الدورة الانتخابية للنقابة .
المادة 10- يجتمع المجلس اجتماعاً أولياً برئاسة رئيس المجلس لتوزيع المهام بين الأعضاء بالاقتراع السري.
المادة 11- يتألف المجلس من : 
1.      رئيس مجلس الإدارة     رئيساً
2.    نائباً للرئيس                 
3.    أمين السر              
4.    المسؤول المالي      
5.     عضو اً في الصندوق        

المادة 12- يعقد المجلس اجتماعاته الدورية كل خمسة عشر يوماً و كلما دعت الحاجة ، ولمجلس  الادارة  الحق بدعوة المجلس للاجتماع . 
المادة 13 - يعتبر اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأكثرية وتتخذ القرارات بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .
المادة 14- يعتبر المجلس مسؤولاً عن قراراته أمام مجلس الادارة والمؤتمر العام  .
الفصل الخامس  
المهام والصلاحيات 
المادة 15  – يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :
1.    إدارة أموال الصندوق وفق هذا النظام وإيداعها لدى المصرف . 
2.    تسديد الالتزامات المترتبة بموجب هذا النظام . 
3.    اقتراح تعديل هذا النظام مع بيان المبررات لمجلس الادارة .
4.    إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية والتقرير المالي للسنة المالية المنصرمة ومشروع الموازنة التقديرية للعام القادم ورفعها إلى مجلس الادارة .
5.    إقرار المساعدات المالية المتوجبة للمستفيد وفقاً لأحكام هذا النظام .
6.    النظر في الطلبات والمقترحات والشكاوي التي ترفع إليه . 
7.    اقتراح استثمار أموال الصندوق في مشروعات يقرها مجلس الإدارة .
8.      يبلغ المجلس المشتركين في الصندوق كافة عن الإجراءات والتعديلات المتخذة والمقرة من مجلس الادارة  فيما يخص الإعانات والمساعدات وذلك عن طريق فروع النقابة ووحداتها  ولوحة الإعلانات .
9.    يحدد المجلس الأوقات التي توزع فيها الإعانات والمساعدات و يبلغ الفروع والوحدات. 
10.    رفع اقتراح إلى مجلس الاداة لمنح مكافآت وتعويضات للمجلس وللعاملين في الصندوق ضمن حدود اعتمادات موازنة الصندوق .
11.    الموافقة على تأمين مستلزمات عمل الصندوق ضمن حدود اعتمادات موازنة الصندوق .
12.    اقتراح تعيين عمال في الصندوق بموافقة مجلس الإدارة .
 المادة 16 – يتولى رئيس المجلس المهام التالية : 
1.    رئاسة اجتماعات المجلس وإدارة الجلسات والدعوة للجلسات الاستثنائية . 
2.    تمثيل الصندوق أمام الغير . 
3.    التوقيع على المحاضر والقرارات والمراسلات والتقارير .
4.    التوقيع على أوامر الصرف والقوائم المالية والحسابات الختامية والموازنة التقديرية بالاشتراك مع المسؤول المالي .
5.    يتولى تحريك الحسابات بالاشتراك مع المسؤول المالي وله أن يفوض نائبه أو أحد الاعضاء بذلك .
المادة 17 – يتولى نائب رئيس المجلس مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه على وجه قانوني .
المادة 18- يتولى أمين السر تدوين المحاضر وحفظ الوثائق والمستندات وإعداد جدول الأعمال   والمراسلات .
المادة 19– يتولى المسؤول المالي  المهام التالية : 
1.    مسك الدفاتر المالية للصندوق وتنظيم القوائم المالية والحسابات الختامية .
2.    حفظ الدفاتر والمستندات المالية .
3.    التدقيق في وثائق النفقات وتنظيم أوامر صرفها وتوقيعها . 
4.    إعداد مشروع الموازنة التقديرية والقوائم المالية والحسابات الختامية . 
5.    تنفيذ القرارات المالية الصادرة عن المجلس . 
6.    مطابقة الكشوف المالية الشهرية الواردة من المصرف مع القيود المحاسبية الممسوكة من قبله.
7.    تنظيم البيانات بالأعمال المالية للصندوق كل ثلاثة أشهر على الأقل وعرضها على المجلس. 
8.    تحريك حساب المصرف بموجب أوامر صرف موقعه من قبله ومن رئيس المجلس  أو نائبه.
المادة 20 –  يتولى أمين الصندوق المكلف من قبل المجلس بالمهام التالية : 
1.    مسك سجلات الصندوق .
2.    قبض المبالغ الخاصة بالصندوق بموجب إيصالات رسمية موثقة منه و ممهورة بخاتم الصندوق ويتم ايداعها في المصرف المعتمد خلال أسبوع على الأكثر و لا يتجاوز المبلغ الموجود في الصندوق عن( 100000 ) ل. س مائة ألف ليرة سورية. 
3.    تأدية النفقات بموجب أوامر صرف موقعة من قبل المسؤول المالي ومن الرئيس أو نائبه . 
4.    سحب المبالغ من المصرف بموجب شيك موقع من قبل المسؤول المالي ورئيس المجلس أو نائبه.
5.    تنفيذ القرارات المالية وتقديم تقرير شهري بحسابات الصندوق من مقبوضات ومدفوعات ورصيد إلى المجلس. 
6.    حفظ وثائق القبض والصرف في أضابير خاصة وفق تسلسل أرقامها . 
المادة 21 - يدقق القيود والقوائم المالية والحسابات الختامية مدقق الحسابات المعتمد من مجلس الادارة تمهيداً لعرضها على المجلس ومجلس الادارة لإقرارها والمصادقة عليها.
                                      الفصل السادس
                                                      واردات الصندوق 
المادة 22 - تتألف واردات الصندوق مما يلي : 
1.    رسم الانتساب / xxxx / ل .س  يسدد لمرة واحدة .
2.    اشتراك شهري /xxxxx / ل.س شهرياً .
3.    المساهمات التي يقررها مجلس الادارة .
4.    الهبات والتبرعات  التي يوافق عليها  مجلس الادارة ووفق القوانين والأنظمة النافذة .
5.    ريع الحفلات التي تقام باسم الصندوق . 
6.    ريع استثمار أموال الصندوق في المجالات التي يقترحها المجلس ويقرها مجلس الإدارة. 
المادة 23- تعتبر رسوم الانتساب والاشتراكات ملكاً للصندوق بمجرد دفعها ولا يحق للمستفيد استردادها أو المطالبة بها مهما كانت الأسباب .
المادة 24- يجوز تعديل رسم الانتساب ورسم الاشتراك الشهري بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المجلس ومصادقة المؤتمر العام .
الفصل السابع  
الخدمات التي يقدمها الصندوق 
المادة 25 – يمنح الصندوق اعانات إلى المستفيد شريطة تسديد العضو التزاماته المالية تجاه النقابة وصناديقها  وفقاً لما يلي  :
 إعانة الــوفـــــاة :
1.     أ- تصرف لورثة المنتسب إعانة وفاة /xxxx/   ليرة سورية بموجب وصية موقعة من الوصي  تحفظ ضمن مغلف مغلق ومختوم لدى أمين السر  .
ب- يشترط في الحصول على إعانة الوفاة تقديم بيان وفاة العضو وصورة عن الهوية الشخصية للموصى له .
ج- يرقن قيد العضو المتوفى حكماً .
2.    تصرف للعضو إعانة وفاة في حال وفاة الزوج أو الزوجة / xxxxxx/ ل.س شريطة تقديم طلب الحصول على الإعانة مرفقاً به بيان وفاة  ولمرة واحدة .
3.    تصرف للعضو إعانة وفاة في حال وفاة أحد الأولاد / xxxxxx / ل.س شريطة تقديم طلب الحصول على الإعانة مرفقاً به بيان وفاة .
4.    تصرف للعضو إعانة وفاة في حال وفاة أحد الوالدين /xxxxxx/ ل.س شريطة تقديم طلب الحصول على الإعانة مرفقاً به بيان وفاة .


إعانة نهـاية الخــدمة : 
‌أ-    يحق للعضو اعانة نهاية خدمة عند إحالته على التقاعد النقابي عن كل سنة اشتراك في الصندوق وفق الشرائح الاتية :
-    / XXXX / ل.س /من1-5/ سنوات.
-    / XXXX / ل.س من /5-10/ سنوات .
-    / XXXX / ل.س من /10-15/ سنوات .
-    / XXXX / ل.س عن كل ما زاد عن /15/ سنة .
‌ب-    تصرف إعانة نهاية الخدمة بموجب صورة مصدقة عن القرار الصادر عن مجلس الادارة  تشعر بأنه أحيل إلى التقاعد النقابي وتصرف إعانة نهاية الخدمة لمستحقيها بموجب شيك اسمي غير قابل للتظهير بعد تقديم الأوراق الثبوتية المسجلة لدى الصندوق.
‌ج-    يستفيد العضو من إعانة نهاية الخدمة لمرة واحدة ويمكن له الاستمرار بعضوية النقابة والصندوق للاستفادة من الخدمات الأخرى التي يقدمها الصندوق . 
مساعدات اجتماعية أخرى : 
‌أ-    تصرف للعضو إعانة زواج /  XXXX  / ل.س تدفع لمرة واحدة .
‌ب-    تصرف إعانة للعضو عندما يرزق بمولود قدرها / XXXX / ل.س .
‌ج-    تصرف للعضو إعانة في الحالات الاجتماعية الطارئة (مرض عضال – العجز -حريق – سرقة  ) وحالات أخرى باقتراح من المجلس و قرار من مجلس الادارة حدها الأدنى  ( XXXX)  ليرة سورية وحدها الأقصى (XXXX) ليرة سورية.
          شريطة مضي سنتين على انتسابه للصندوق ومسدداً لالتزاماته المالية في النقابة وصناديقها كافة .
‌د-    يقر المجلس الإعانة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً بالوثائق المطلوبة لاستحقاق الإعانة. 

- الفصل الثامن -
" أحكام عامة "
المادة 26 – يتم تعديل الإعانات الممنوحة للمستفيد والمذكورة في المادة (25) كلما تم تعديل رسم الانتساب ورسم الاشتراك الشهري ووفق متطلبات الضرورة ، وتصدر بقرار من مجلس الإدارة بناءً على موافقة المؤتمر العام 
المادة 27- يسقط حق المستفيد من الإعانات التي يقدمها الصندوق بعد مرور سنتين من تاريخ حدوث الواقعة الموجبة للإعانة . 
المادة 28-يحق للمجلس اقتراح إجراء تعـديلات على أحكام هذا النظـام وتصدر بقرار من وزير المالية . 
   المادة29 - يحق لمجلس الادارة الإشـراف على الصندوق و له أن يكلف مندوباً أو أكثر لتفتيش سـجلات الصندوق و تدقيـق قيوده .
  المادة30 – تصرف الإعانات المقررة بموجب أحكام هذا النظام من الصندوق نقداً أو بموجب شيك غير قابل للتظهير .
المادة 31- تطبق أحكام النظامين الداخلي والمالي للنقابة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام. 
المادة32 – تطبق أحكام هذا النظام وتعديلاته بعد إقراره من قبل المؤتمر العام ويبدأ صرف الإعانات بعد سنة من تاريخ انتساب العضو  .