القانون رقم /24/ لعام 2016 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية


.

  القانون رقم (24)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-2-1438هجري

الموافق 30-11-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ل.س فقط ألفان وستمائة وستون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.

المادة (2)

تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ل.س فقط ألفان وستمائة وستون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.

المادة (3)

تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.

المادة (4)

تصرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار /الدعم الاجتماعي/ المخصصة:

أ- لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.

ب- للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

ج- لدعم الدقيق التمويني بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة (5)

تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة (6)

أ- استثناء من أحكام القوانين والانظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعد الوحدات الحسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي /إعانات/ فقد تم اظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل تقديرات انفاقها وايراداتها دون ان يؤثر ذلك على طرق تحصيل ايراداتها وصرف نفقاتها وفقا لما ورد في صكوك احداثها.

ب- يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الاعانات المخصصة لهذه الجهات /الفرق بين تقديرات إيراداتها وإنفاقها/ ويتم تحويلها لجهاتها بشكل ربعي.

المادة (7)

تصرف الاعتمادات المرصودة في القسم /014/ رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية /المدنيون وورثتهم.. العسكريون وأسرهم/ وبموجب أوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية.

المادة (8)

أ- تعد نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

ج- تطبق أحكام الفقرتين /أ /ب/ من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة والحكومية ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

المادة (9)

أ- لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلا بعد أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة.

ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

المادة (10)

أ- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2016 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الاداري استنادا الى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفورات أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2017 بعد موافقة وزير المالية.

ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2017 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2016 وما قبل على أن تغطى هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2017.

المادة (11)

أ- تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة.

ب- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.

ج- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية.

د- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.

هـ- لا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق أحكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها.

المادة (12)

على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.

المادة (13)

أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العامة من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.

ب- تحدد التوريدات المنوه عنها في الفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة (14)

أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز مائة وخمسين ألف ليرة سورية لقاء مكافآت للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها خمسة ملايين ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء مكافآت للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز مائة وخمسين ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها خمسة ملايين ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

ج- تصرف المكافآت المشار اليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة والشركة أو المنشأة.

د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين /أ/ب/ مضافا اليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الاشهر السابقة من السنة.

هـ- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافدة.

المادة (15)

تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالاضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بما في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق -حلب -تشرين -البعث-الفرات- حماة- طرطوس وبما لا يتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية لكل جامعة.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة (16)

تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق الآتي:

أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل فيما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا وثلاثمئة ألف ليرة سورية لكل جهة.

ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.

ج- بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية والبيئة للعاملين في دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية ومائة الف للعاملين في الموازنات الاستثمارية للمجالس المحلية.

د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية.

هـ – بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدارسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية.

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية.

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية.

ح- بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية.

ط- بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز سبعمائة ألف ليرة سورية.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة (17)

تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية من اعتمادات البند /18/ المكافآت المرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2017 لاعضاء الهيئات التعليمية بما في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2016- 2017 وتستنثى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة (18)

تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصودة اعتماداتها في القسم /113/ الفرع /11301/ /رئاسة مجلس الوزراء/ بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة (19)

تصدر موازنات الوحدات الادارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع اجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع /12202/ /المجالس المحلية/ بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة.

المادة (20)

أ- تصرف الاعتمادات المخصصة في البند /41/ /المساهمات في النشاط الاقتصادي/ من الباب الرابع /النفقات التحويلية/ الفرع /19202/ /الدين العام/ استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند /48/ التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع /النفقات التحويلية/ الفرع /19202/ /الدين العام/ إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي /التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية.. التزامات لتعيين الاطباء والصيادلة واعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات.. تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة.

ج- تصرف الاعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

المادة (21)

تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم /011/ اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث /المشاريع الاستثمارية.. الموارد المحلية/ لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء..رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة (22)

أ- يتم تمويل الاعتمادات المخصصة للاعمار واعادة التأهيل والمرصودة في القسم /015/ من صندوق الدين العام بشكل نهائي وتحول لحساب اللجنة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي بناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /49/ م.و تاريخ 27-7-2016 وتعديلاته.

ب- يكون رئيس اللجنة المذكورة عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك.

ج- تقوم الجهات العامة الاقتصادية والانشائية التي تمول من اعتمادات الاعمار واعادة التأهيل المرصودة في الموازنة العامة للدولة باحتساب أقساط اهتلاك سنوية للاصول طويلة الاجل المشتراة من هذه الأموال وتحويلها بنهاية العام المالي إلى وزارة المالية وتجري الجهة المعنية القيود اللازمة لاثبات تلك الوقائع المالية والمحاسبية.

المادة (23)

أ- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الاجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة.

ب- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

ج- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء /رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة (24)

لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية واضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.

المادة (25)

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للاسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز /30/ بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة /السكن الشبابي/.

المادة (26)

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2017 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعد تمويلا نهائيا.

المادة (27)

يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الاسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2017 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الاول منه في 1-10-2032.

المادة (28)

استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2007 :

أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية /صندوق الدين العام/ قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2017.

ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرتين /1//5/ من المادة /34/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته.

المادة (29)

تصرف الاعتمادات الجارية لاقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الايلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا لاحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2010 بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2017.

المادة (30)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (31)

ينشر هذا القانون ويعمل به بدءا من تاريخ 1-1-2017.

دمشق في 5-3-1438 هجري الموافق لـ 4-12-2016 ميلادي.

                       رئيس الجمهورية

                         بشار الأسد