قانون العاملين

...
قانون العمل رقم /17/ لعام 2010

 

 

الباب الأول

تعاريف 

 

المادة 1) يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها :

        القانون : قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 .

    النقابة : نقابة المهن المالية والمحاسبية وفروعها .

    مجلس الإدارة : مجلس إدارة النقابة أو الفرع . 

        العامل : كل من يعين بصورة دائمة لدى النقابة أو الفرع لقاء أجر شهري مقطوع .

 العامل المؤقت : كل من يجري استخدامه على أعمال مؤقتة يحددها مجلس الإدارة حسب طبيعة العمل فـــي النقابة أو الفرع .

  العامل المتعاقد :كل من يجري التعاقد معه بقرار من رئيس مجلس الإدارة وفق مقتضيات العمل في النقابة أو الفرع .

الأجر: هو المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أداء العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا النظام .

التعويضات :هي المبالغ التي تمنح للعامل مقابل ظروف العمل ، أو مشقته ومخاطره، أو مكانه وزمانه أو لقاء تكوينه المهني ،  ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف . 

المادة 2) يطبق هذا النظام على جميع العاملين في نقابة المهن المالية والمحاسبية وفروعها والجهات التابعة لها .

 

 

 

 

الباب الثاني

شروط وأصول وإجراءات الاستخدام وإسناد الوظائف

الفصل الأول

الشروط العامة والخاصة لاستخدام العاملين

المادة3) يشترط في من يستخدم بإحدى وظائف النقابة والفروع أن يكون :

  1. 1-    من رعايا الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم ( أو من رعايا الدول العربية أو الأجنبية في الحالات الخاصة التي يحددها المجلس ) .
  2. 2-    قد أتم الثامنة عشرة من العمر .
  3. 3-    أدى الخدمة الإلزامية أو معفى منها.
  4. 4-    سالماً من الأمراض والعاهات التي تعيق أداءه الوظيفي .
  5. 5-    حسن السيرة والسلوك .
  6. 6-    غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالأمانة والشرف.
  7. 7-    حائز على الشهادات والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة وفقاً للوصف الوظيفي .
  8. 8-    غير مرتبط بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة أو الخاصة .
  9. 9-     يتقدم بطلب الاستخدام وفق النموذج المعد من قبل النقابة . 
  10. 10-    ترخيص بالعمل صادر عن وزير العمل أو من يفوضه وفق أحكام المادة رقم /27/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وذلك للمرشحين من العرب والأجانب.

المادة4) يتم استخدام عمال النقابة والفرع الخاضعين لأحكام هذا النظام وترفيعهم وإنهاء خدمتهم بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير الإداري .

المادة5) تكون الشهادات العلمية المقدمة لإشغال الوظيفة صادرة من إحدى الجامعات أو المعاهد  السورية أو من الجامعات والمعاهد الأجنبية بعد معادلتها من الجهات المختصة .

المادة6) يوضع العامل المستخدم في النقابة أو الفرع لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر ولمجلس الإدارة الموافقة على إصدار قرار تعيينه بشكل نهائي بناءاً على اقتراح المدير الإداري وعضو مجلس الإدارة المشرف ، أو إنهاء خدماته عند نهاية مدة الاختبار أو ضمها دون حاجة لبيان الأسباب ودون إنذار مسبق أو تعويض، وفي حال التثبيت يتم احتساب الثلاثة أشهر ضمن الخدمة الفعلية للعامل .

المادة7) التعاقد المؤقت :

  1. أ‌-    يتم اللجوء إلى التعاقد المؤقت في حال الحاجة لتأمين خبراء أو مختصين بصفة مؤقتة وذلك لتأمين العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه في مدة محددة أو العمل الذي يتعلق بعمل معين بذاته وينتهي بانتهائه .
  2. ب‌-     يخضع العاملون الذين تم التعاقد معهم سنداً لأحكام الفقرة السابقة ، لأحكام هذا النظام في حال عدم وجود نص في عقودهم يخالف ذلك .

المادة8) يتم الاستخدام بالانتقاء المباشر بموجب عقود بناءً على موافقة مسـبقة من المجلس بالنسبة للوظائف الدائمة ويبرم العقد من قبل النقيب أو رئيس مجلس إدارة الفرع أو من يفوضاه ممثلاً عن الجهة المتعاقدة .

المادة9) يجب أن يتضمن عقد العمل تاريخ بدئه ونهايته ويجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد بعد إنـذار الطرف الآخر قبل شهر على الأقل .

المادة10) لمجلس إدارة النقابة أو الفرع حق رفض طلب إنهاء عقد العامل أو تأخير انفكاكه عن عمله في الحالات التي يؤدي فيها ترك العمل إلى أضرار جسيمة بالنقابة أو الفرع على أن لا تزيد مدة الاحتفاظ عن شهرين  من تاريخ تسجيل طلب إنهاء العقد .

المادة11) إذا لم يباشر العامل عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ إبرام عقد العمل معه أو إذا استنكف عن قبول العمل المتعاقد عليه ، يعتبر عقد عمله لاغياً .

 

الفصل الثاني

غياب العامل وتكليفه

المادة12) إذا شغرت أي وظيفة في النقابة أو الفرع ، فعلى المدير الإداري تكليف أي عامل للقيام بالـــوكالة بمهام الوظيفة لمدة لا تزيد عن شهرين إضافة إلى عمله .

المادة13) إذا تغيب العامل عن عمله بعذر مشروع فعليه أن يخطر المدير الإداري خلال /24/ ساعة من بدء تغيبه ، وأن يؤكد هذا الإخطار بشكل خطي معزز بالأوراق الثبوتية المؤيدة .

المادة14) أ- يعتبر العامل مفصولاً إذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع لمدة تتجاوز /20/ يـــوماً منفصلة خلال السنة أو تزيد عن /10/ أيام متصلة ، على أن يسبق قرار الفصل إرسال إنذار خطي للعامل بالبريد المسجل بعد غياب خمسة أيام متصلة أو /10/ أيام للغيابات المنفصلة ويعتبر إرسال الإنذار على عنوان العامل المبين في ملفه بينة كافية على تسليم الإنذار .

       ب- لا يستحق العامل أي أجر عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله بدون سبب مشروع.

المادة15) تحدد أجور بدء التعيين للعاملين في النقابة والفرع بقرار من مجلس إدارة النقابة لا يقل عن الحد الأدنى العام للأجور .

المادة16)استحقاق الأجر :

أ- يبدأ حق العامل المستخدم لأول مرة في تقاضي أجره اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل لدى النقابة أو الفرع اللاحق لتاريخ توقيعه العقد .

ب-تصرف الأجور للعاملين في مكان العمل وفي نهاية كل شهر من أشهر السنة الميلادية،  ويجوز للمدير الإداري تقديم هذا التاريخ بمناسبة الأعياد .

المادة17) قطع الأجر وإيقافه :

أ- يقطع أجر العامل المستقيل أو المسرح من العمل ، اعتباراً من اليوم التالي لصدور الصك اللازم أو انقطاعه عن العمل أيهما أقدم .

    ب- يقطع أجر العامل المتوفى اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وفاته .

       ج- يقطع أجر العامل المجاز بإجازة خاصة دون أجر ، اعتباراً من تاريخ انفكاكه عن العمل بعـد صدور الصك اللازم.

د- يعتبر العامل الدائم الموقوف بموجب مذكرة قضائية ، موقوفاً عن التعيين لحين صدور الحكم النهائي بحقه ، فإذا تضمن الحكم إدانته تسقط مدة التوقيف من خدماته الفعلية ، ويحاكم مسلكياً إذا كان الحكم القضائي متضمناً معاقبته بإحدى العقوبات الجنائية أو الجنحية ، أما إذا أخلي سبيله بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة ، وكان التوقيف ناشئاً عن سبب يتعلق بالعمل تعتبر مدة التوقيف من خدماته الفعلية ، ويعامل العامل المؤقت معاملة العامل الدائم ما لم تنته مدة تعيينه خلال توقيفه وعندها لا يمدد التعيين بانتهاء الأجل المحدد له . 

المادة18) إذا توفي الموظف الموقوف قبل صدور الحكم النهائي بحقه ، فإن لورثته الحق بتقاضي مستحقاته القانونية بموجب هذا النظام .

المادة19) يتقاضى أجره كاملاً العامل الذي يتغيب عن عمله تلبية لدعوة رسمية لأداء شهادة أمام إحـدى المحاكم السورية .

المادة20) إذا كلف العامل المنتهية خدمته وفقاً لأحكام هذا النظام ، بإجراء مهمة التسليم والاستلام يمنـح بقرار من مجلس إدارة النقابة أو الفرع بناءً على اقتراح المدير الإداري تعويضاً محسوباً على أساس الأجر بتاريخ انتهاء الخدمة عن مدة هذه المهمة على ألا تتجاوز شــهراً واحداً .

المادة 21) لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي أو التنفيذي على أجور العمال إلا ضمن الحدود القصوى التالية :

  1. ‌أ-    50% من الأجر لأداء دين النفقة .
  2. ‌ب-    30% من الأجر لأداء المهر .
  3. ‌ج-    10% من الأجر لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببها .

المادة22) الترفيع :

 يمنح العامل علاوة ترفيع قدرها 9% من الأجر كل سنتين.

المادة23) يشترط لترفيع العامل :

أ- وجوده في الخدمة الفعلية أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأقل اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد استخدامه أو من تاريخ ترفيعه السابق .

      ب- ألا يكون معاقباً بعقوبة تأخير الترفيع أو ثلاثة عقوبات خفيفة خلال مدة الترفيع .

          ج- أن تثبت كفاءته وجدارته وفقاً للتقييم المحدد من قبل المدير الإداري.

المادة24) يحرم العامل من الترفيع ويؤخر تاريخ استحقاقه له أو الترفيع بنسبة أقل لتصبح 7% أو 5% في الحالات التالية :

    أ- إذا فرضت بحقه عقوبة تأخير الترفيع ، طيلة مدة التأخير .

    ب- إذا كان مجموع غيابه غير المبرر  يتجاوز خمسة أيام خلال عام واحد .

    ج- إذا كان تقدير كفاءته لا يخوله الترفيع .

    د- إذا تجاوزت إجازته بدون أجر لمدة تزيد عن /60/ يوماً في السنة 0

المادة 25) يتم الترفيع بقرار من النقيب أو رئيس الفرع بناءً على موافقة مجلس الإدارة حسب الحال.

 

 

 

الفصل الثالث

التعويضات

المادة26) التعويض العائلي :

 يمنح العاملون في النقابة أو الفرع التعويض العائلي المطبق على العاملين في الدولة شريطة أن يمضي على تعيينه ثلاثة أشهر .

المادة27) تعويض الانتقال :

يستحق العامل الذي ينتقل بداعي العمل ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية تعويض انتقال يومي يعادل أجر يومين من أجره الشهري المقطوع عن كل يوم يقضيه العامل خارج مركز عمله وذلك اعتباراً من ساعة المغادرة إلى ساعة العودة ولا يستحق العامل هذا التعويض إذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل إليه /50/ كيلو متراً عن مركز عمله ، ولا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال /15/ يوماً .

المادة 28) يصرف تعويض الانتقال بناءً على إذن سفر موقع من النقيب أو رئيس الفرع حسب الحال ويترتب على العامل أن يقدم إذن السفر إلى فرع النقابة في المكان الذي ينتقل إليه (إن وجد) للتصديق على ساعة الوصول والمغادرة .

المادة 29) يعد تعويض الانتقال مقابل كل ما يتكلف العامل من نفقات الاغتراب كنفقات المبيت والمأكل وغيرها ولا يعد جزءاً من الأجر مهما امتدت مدة المهمة .

المادة 30) يحسب تعويض الانتقال من ساعة المغادرة حتى ساعة العودة ، ويعطى العامل نصف التعويض اليومي عن المدة التي تبلغ /6/ ساعات ، والتعويض اليومي الكامل عن المدة التي تبلغ /12/ ساعة .

المادة 31) يجوز دفع سلفة على تعويضات الانتقال وأجور النقل .

المادة 32) يحدد تعويض الانتقال خارج القطر من قبل مجلس إدارة النقابة بشكل يتناسب مع مستوى المعيشة في البلد الموفد إليه العامل .

المادة33) تعويض المسؤولية :

يمنح تعويض المسؤولية بنسبة 7% من الأجر الشهري المقطوع للعاملين في النقابة والفرع لقاء المسؤولية التي يتحملونها وهم :

  • -    المدير الإداري - رئيس الإدارة المالية .
  • -     محاسب  - أمين صندوق- مدقق.
  • -    أمين مستودع - رئيس لجنة مشتريات . 

المادة34) تعويض العمل الإضافي :

يمنح العاملون المكلفون بعمل إضافي خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل في النقابة والفرع تعويض عمل إضافي بما يعادل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة دوام إضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمية بموجب جداول دوام تثبت ذلك على أن لا يتجاوز التعويض 25% من الأجر الشهري المقطوع .

المادة35) تعويض طبيعة الانتقال :

 في حال عدم تأمين واسطة نقل للعاملين في النقابة أو الفرع يتم منحهم تعويض انتقال شهري يحدده مجلس الإدارة . 

المادة36) يجوز منح لباس عمل للعاملين الذي تقتضي طبيعة عملهم ذلك .  

المادة37) تمنح التعويضات وفق الأسس التي يضعها مجلس إدارة النقابة بحسب مقتضيات العمل التي يعود تقديرها للمجلس .

الفصل الرابع

       المكافآت 

 

المادة38) مكافآت العاملين في النقابة والفرع : 

يكافأ العاملون في النقابة وفروعها مكافأة مالية يحددها المجلس بناءً على اقتراح المدير الإداري ورئيس الإدارة المالية على أن لا تتجاوز راتب شهر واحد في السنة الواحدة .

المادة39) مكافآت لغير العاملين :

تمنح مكافأة لغير العاملين في النقابة والفرع (خبراء أو مستشارين في مجال الاستثمار أو خدمات شركات استشارية ) تحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير الإداري أو رئيس الإدارة المالية .

المادة40) يجوز باقتراح من المدير الإداري أو رئيس الإدارة المالية وموافقة مجلس الإدارة تكليف أي شخص من خارج النقابة أو الفرع للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الأداء ورفع مستواه وذلك مقابل مكافآت مالية يحددها المجلس .

                                    

الباب الثالث

الواجبات والمحظورات والعقوبات

الفصل الأول

الواجبات

المادة41) تترتب على العامل الواجبات التالية : 

  1. 1-    التقيد بأحكام هذا النظام وسائر النظم واللوائح والتعليمات التي تصدرها النقابة 0
  2. 2-    القيام بعمله بنشاط وأمانة وإخلاص ، وأن يؤدي العمل المناط به شخصياً وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات العمل 0
  3. 3-    أن يتقيد بالمواعيد المحددة للحضور والانصراف وعدم مغادرة مكان العمل إلا بإذن.
  4. 4-    أن يتحمل المسؤولية عن سير العمل الموكل إليه وأن يبادر إلى إبلاغ المدير الإداري عن كل تجاوز أو إهمال أو مخالفة أو قصور في العمل يتم من قبل مرؤوسيه 0
  5. 5-    أن يسعى لمنع غيره من ارتكاب التصرفات المضرة بمصالح العمل إذا شاهدها وأن يخبر عن مرتكبيها إذا حدثت وأن يدلي بالمعلومات المتوفرة لديه بهذا الشأن.
  6. 6-     أن يتصرف بأدب ولياقة في صلته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملة الغير 0
  7. 7-     أن يكون مسؤولاً عن المبالغ والمواد والآلات المسلمة إليه أو التي هي بمتناول يده بسبب عمله وعن الأضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجبه سواء أكان ذلك عن عمد أو خطأ أو إهمال ولا يجوز له إخراج أي منها خارج مكان العمل إلا لضرورة العمل وبإذن من رئيسه 0

8-أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك مسلك الاحترام والواجب وأن يحافظ على مصالح النقابة والفرع والأسرار المهنية وأن يسهر على حفظ الموجودات الثابتة والمتداولة بكل عناية وحرص 0

    1. 9    - أن يتبع التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال ومنع الكوارث. 

 

 

الفصل الثاني

المحظورات

المادة42) يحظر على العامل ما يلي :

    1. 1-    استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا والإكراميات  من أي شخص له مصلحة مع النقابة أو الفرع . 
    2. 2-    القيام بأي عمل آخر خارج نطاق عمله في النقابة أو الفرع دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وعدم تعارض هذا العمل مع مصلحة النقابة أو الفرع .
    3. 3-    إعطاء أي معلومات عن أعمال النقابة وفروعها إلا إذا كان مخولاً بذلك .
    4. 4-    الاحتفاظ لنفسه بأية وثيقة من وثائق العمل أو صورة أو نسخة عنها .
    5. 5-    أن يحتفظ لنفسه بأصل أو نسخة عن أية ورقة من الأوراق التي لها علاقة بالأعمال أو ينتزعها من الملفات المخصصة لحفظها .
    6. 6-    أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن القضايا التي ينبغي أن تبقى سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ، ويظل الالتزام بكتمان أسرار العمل قائماً ولو بعد ترك العمل فيها ما لم يدع للشهادة أمام القضاء .
    7. 7-    أن لا يبقى في مكان العمل بعد انتهاء الدوام الرسمي إلا بطلب رسمي من رئيسه المباشر.

 

الفصل الثالث

العقوبات

المادة43) أ- إذا ارتكب العامل مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في النقابة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالواجبات والمهام المنوطة به أو إعاقة تنفيذها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات العامل وسلوكه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (54) وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية .

ب-لايعفى العامل من مسؤولية أعماله إلا إذا أثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذاً لأمر خطي صادر إليه عن رئيسه .

ج-إن تأديب العامل وفقاً لأحكام هذا النظام لا يحول دون حق النقابة أو الفرع بتغريمه عن الأضرار التي يحدثها في أموالها وممتلكاتها وفقاً للأحكام القانونية النافذة .

المادة44) أ – العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على العاملين في النقابة وفروعها هي التالية:

    1. 1-    التنبيه
    2. 2-    الإنذار
    3. 3-    الحسم من الأجر بما لا يزيد عن 10% لمدة ستة أشهر ويعتبر الأجر بتاريخ فرض هذه العقوبة أساساً للحسم المذكور .
    4. 4-    تأخير الترفيع لمدة ستة أشهر .
    5. 5-    حجب الترفيع لمدة سنة.
    6. 6-    إنهاء الخدمة .

ب- لايجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها العامل.

ج- يجب أن يبلغ العامل خطياً بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي أوقعت عليه .

د- لا تفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود /3-4-5-6/ من الفقرة / أ / السابقة إلا بعد  إجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تأديبية يشكلها مجلس الإدارة لهذه الغاية .

و- لا يشترط مراعاة التدرج في فرض العقوبات المذكورة في البنود السابقة .

هـ- يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرة فرض عقوبة أشد .

المادة45) تفرض العقوبات التأديبية على المخالفات المسلكية التي يرتكبها العامل من الفئات المختلفة وفقاً للصلاحيات التالية : 

    1. 1-    بقرار من المدير الإداري .

    2- بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصيات أو مقترحات اللجنة المشار إليها بالفقرة /د/ من المادة /54/ حسب البنود /6،5،4،3/من الفقرة /أ/ من نفس المادة.

    

 

 

الباب الخامس

الإجـــازات

الفصل الأول

الإجازات السنوية

المادة46) أ- يمنح العاملون في النقابة وفروعها إجازة سنوية بكامل الأجر كما هو مبين :

    /14/ يوم عمل لمن لم تتجاوز خدمته خمس سنوات .

    /21/ يوم عمل لمن بلغت خدمته الفعلية في النقابة أو الفرع خمس سنوات ولم تتجاوز عشر سنوات  .

    /30/ يوم عمل لمن تجاوزت خدمته الفعلية في النقابة أو الفرع عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من العمر  .

 ب- يجوز للعامل تدوير رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية في حال تمكنه من الاستفادة منها لضرورات العمل وذلك بطلب   خطي مقدم منه مؤشر عليه من المدير الإداري الذي يرفعه إلى مجلس الإدارة لاقترانه بالموافقة ، أما في حال عدم الموافقة على طلب العامل فيجوز منحه بدل الأجر عن المدة غير المستعملة .

  جـ- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

   د- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل.

الفصل الثاني

الإجازات العرضية

المادة47) أ- للعامل الحق أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ومبرر لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال   السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العرضية من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

  ب- إذا كان العامل قد استنفذ إجازاته السنوية فإن الإجازة العرضية تكون بلا أجر .

 

 

 

الفصل الثالث

إجازة الأمومة

المادة48) أ- تمنح العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة في النقابة أو الفرع إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها : 

        /120/ يوماً عن الولادة الأولى .

        /90/ يوماً عن الولادة الثانية .

        /75/ يوماً عن الولادة الثالثة . 

ويمكن أن تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل . 

    ب-تمنح إجازة أمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً .

ج- يكون للعاملة الحق في فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة في اليوم وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر .

    د- تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر .

    هـ- في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف . 

 

الفصل الرابع

الإجازات الصحية

المادة49) أ- يحق للعامل ، خلال كل عام من خدمته إجازة صحية مأجورة بنسبة / 70 % / من أجره عن التسعين يوماً الأولى ، تزاد بعدها إلى ( 80 % ) من أجره عن التسعين يوماً التالية.

ب- تمنح الإجازة الصحية للعامل بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد من قبل النقابة أو الفرع .

ج- إذا لم تعين النقابة أو الفرع طبيباً معتمداً جاز منح تلك الإجازة من قبل أي طبيب آخر.

د- لا يعتد بالتقارير الطبية الممنوحة للعامل خارج منطقة العمل إلا إذا كانت مصدقة أصولاً .

الفصل الخامس

إجازة الحج

المادة50) يمنح العامل الذي يريد أداء فريضة الحج ومضى على وجوده في النقابة أو الفرع مدة لا تقل عن خمس سنوات إجازة بكامل الأجر لا تزيد عن /30/ يوماً للمسلمين و /7/ أيام للمسيحيين وذلك لمرة واحدة طيلة خدمته ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازات السنوية .

الفصل السادس

الإجازات الاضطرارية

المادة51)إجازة الزواج :

يمنح العامل الذي أمضى في خدمة النقابة مدة ستة أشهر متصلة على الأقل إجازة زواج                        لمدة سبعة أيام بأجر كامل ، وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط ولا تدخل في حساب                        الإجازات السنوية

المادة52) إجازة الوفاة:

يحق للعامل أن يتغيب لمدة خمسة أيام بكامل الأجر في حال وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخيه أو أخته ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات السنوية .

المادة53) يستفيد العامل من إجازة بأجر كامل في كافة الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الدولة رسمياً ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات السنوية .

الباب السادس

البعثات والدورات والمهمات

المادة54) يتم ترشيح العامل لأي بعثة أو دورة أو مهمة داخل سورية أو خارجها بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة بناءً على اقتراح المدير الإداري .

المادة55) تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالتزام العامل الموفد في بعثة أو دورة بموجب تعليمــــات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة56) يــستحق الموفد في بعثة أو دورة داخلية أجره الأساسي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة .

المادة57) لا يجوز للعامل أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه بمهمة داخلية أو خارجية من الحكومات أو الدوائر أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية إلا بموافقة مجلس الإدارة .

المادة58

    أ- يتم تكليف العامل بمهمة داخلية بقرار من المدير الإداري .

    ب- يتم تكليف العامل بمهمة خارجية بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة .

المادة59) تحدد شروط وأحكام وتعويضات إيفاد العاملين بمقتضى تعليمات تصدر بقرار من مجلس إدارة النقابة .

المادة60) لمجلس إدارة النقابة أو الفرع بناءً على اقتراح من رئيس الإدارة المالية اعتماد النفقات الإضافية التي يتكبدها العامل المكلف بمهمة أو الموفد أثناء تمثيله للنقابة في خارج سورية إذا دعت الضرورة ذلك وكانت لا تتعلق بنفقات شخصية على أن لاتتجاوز هذه النفقات (50%) مما يستحقه لقاء التكليف والايفاد .

الباب السابع

انتهاء خدمة العامل

المادة61) أ- تنهى خدمة العامل في النقابة أو الفرع بأي من الحالات التالية :

    1. 1-    انتهاء مدة العقد .
    2. 2-    عدم اللياقة الصحية .
    3. 3-    الاستقالة .
    4. 4-    إنهاء العقد .
    5. 5-    إنهاء الخدمة .
    6. 6-    الوفاة .
    7. 7-    اتمام العامل الستين من العمر .

ب-لمجلس إدارة النقابة تمديد الخدمة للعاملين في النقابة أو الفرع من سنة حتى خمس سنوات وفقاً لمذكرة تبرير مقدمة من مجلس إدارة الفرع أو المدير الإداري في النقابة .

ج-إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة / أ / من هذه المادة فيستحق ما يلي :

    1- أجر الإجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته .

    2- كامل أجره عن شهرين آخرين .

د-إذا انتهت خدمة العامل بوفاته فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المذكورة في الفقرة /ج/ كامل أجره عن الشهر الذي توفي فيه .

المادة62) يكون انتهاء خدمة العامل بالتسريح بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة أو الفرع في أي من الحالات التالية :

أ- إذا اقتنع المجلس بناءً على اقتراح المدير الإداري على أن ظروفاً خاصة للعامل أصبحت تحول دون إمكانية استمراره بالعمل .

ب- إذا استوفى الشروط اللازمة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفق قانون التأمينات الاجتماعية.

ج- إذا تبين بموجب تقرير من المدير المختص بأن العامل لم يعد قادراً على خدمة النقابة أو الفرع بالمستوى المطلوب وأن إمكانية تحسن عمله قد أصبحت محدودة .

المادة63) أ- لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير الإداري الموافقة على طلب العامل للاستقالة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب بالنسبة للعامل المثبت في الخدمة وخمسة عشر يوماً للعامل تحت الاختبار. 

ب- لمجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير الإداري رفض الاستقالة إذا لم يتقيد العامل بالمدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

المادة64) تقطع من المبالغ المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب جميع المبالـــغ المستحقة للنقابة أو الفرع على العامل .

المادة65) يجوز فسخ العقد دون سبق إعلام العامل ودون مكافأة أو تعويض في الحالات التالية مـــع المحافظة على الحقوق المترتبة له لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية :

  1. أ‌-    إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو وثائق مزورة .

ب- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للنقابة أو الفرع .

ج- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة ويشترط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر .

    د- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل . 

    هـ- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالنقابة أو الفرع .

و- إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جنائية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، أثناء تأديته العمل بالنقابة أو الفرع .

     ز- إذا وقع من العامل اعتداء على المدير المسؤول أو أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

الباب الثامن

الرعاية الصحية

المادة66) تؤمن النقابة الرعاية الطبية لجميع العاملين في النقابة أو الفرع على أن تحدد أسســها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس كما تؤمن على الحوادث الشخصية للمذكورين أثناء سفرهم المكلفين بمهمات داخلية أو خارجية تتعلق بعمل النقابة أو الفرع .

 

الباب التاسع

أحكام عامة

 

المادة67) يكون الدوام الرسمي في النقابة خمسة أيام في الأسبوع ويحدد عدد ساعات العمل الرســمي بموجب تعليمات من مجلس إدارة النقابة على أن لا تتجاوز ثماني ساعات يومياً أو /48/ ساعة في الأسبوع مع مراعاة التكليف بساعات العمل الاضافي .

المادة68) لرئيس مجلس إدارة وأمين السر في النقابة أو الفرع تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير الإداري ويكون التفويض خطياً ومحدداً فـــي موضوعه ومدته .

المادة69) يطبق أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما والقرارات والاجتهادات الصادرة بشأنهما في كل ما لم يرد في هذا النظام .