النظام المالي والمحاسبي

...
المعتمد من وزير المالية 2015

                    الباب الأول 

النظام المالي 

 

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1- يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها:

الوزارة : وزارة المالية .

الوزير: وزير المالية.

النقابة: نقابة المهن المالية والمحاسبية .

المؤتمر العام : المؤتمر العام لنقابة المهن المالية والمحاسبية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة نقابة المهن المالية والمحاسبية.

النقيب: نقيب المهن المالية والمحاسبية وهو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية .

الفرع: فرع النقابة في المحافظة ذات العلاقة.

هيئة الفرع: هيئة فرع النقابة في المحافظة ذات العلاقة.

مجلس إدارة الفرع: مجلس إدارة  فرع النقابة في المحافظة ذات العلاقة.

المسؤول المالي : المكلف بإدارة الشؤون المالية والمحاسبية من قبل مجلس إدارة النقابة أو من مجلس إدارة الفرع حسب الحال .

الإدارة المالية : الإدارة المختصة بالشؤون المالية والمحاسبية والحسابات لدى النقابة أو الفروع وهي تعمل تحت إشراف المسؤول المالي المختص ويكون رئيسها مسؤولاً أمامه.

الموازنة: الموازنة التقديرية السنوية للنقابة.

الميزانية: الميزانية العمومية للنقابة.

المصرف: المصرف المعتمد لحركة الأموال النقدية للنقابة أو الفرع .

الدورة المالية: السنة المالية .

                     الفصل الثاني

    الموازنة التقديرية للنقابة أو الفروع

 

المادة 2- تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل عام باستثناء أول سنة مالية حيث تبدأ من تاريخ إشهار النقابة وتنتهي في نهاية العام نفسه.

المادة 3- 

  1. ‌أ-    تبوب الموازنة التقديرية بشكل يتناسب مع دليل الحسابات في النظام المحاسبي وعلى مستوى الحساب العام والمساعد والفرعي وفقاً لطبيعة الحساب .
  2. ‌ب-    تتضمن الموازنة التقديرية تقديرات استخدامات وإيرادات النقابة و الفروع للسنة المالية التالية.
  3. ‌ج-     تعتبر الموازنة التقديرية خطة مالية تجري مراقبة صرف النفقات على أساس الاعتمادات المدرجة فيها .
  4. ‌د-    تعتبر اعتمادات الموازنة التقديرية في مجال الاستخدامات حداً أقصى لا يجوز تجاوزه إلا وفق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام ، وفي مجال الإيرادات حداً أدنى يجب السعي لتجاوزه .

المادة 4- تتألف إيرادات الموازنة التقديرية للنقابة مما يلي:

  1. 1-    حصة النقابة من الرسوم المفروضة على الأعضاء إضافة إلى مساهمات الفروع.
  2. 2-    حصة النقابة من رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع .
  3. 3-    _ حصة من أتعاب التحكيم وحل النزاعات والخبرات التي يتقاضاها الأعضاء.
  4. 4-    _ الإعانات والهبات والتبرعات والمنح والوصايا وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
  5. 5-    _ ريوع العقارات وفوائد أموالها واستثماراتها .
  6. 6-    عوائد الاستثمار.
  7. 7-    الرسوم القانونية الأخرى التي يقررها المؤتمر العام.
  8. 8-     الواردات الأخرى وفق القوانين والأنظمة النافذة  .

المادة 5 – تتألف إيرادات الموازنة التقديرية للفرع من :

  1. 1-    الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء .
  2. 2-     رسوم التسجيل وإعادة التسجيل والاشتراكات السنوية .
  3. 3-    الهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة .
  4. 4-    ريوع الأموال أو العقارات والمشاريع التي يقوم بها الفرع .
  5. 5-    جميع الرسوم النقابية الأخرى المستوفاة من الأعضاء التي يقررها المؤتمر العام.
  6. 6-    ريع الحفلات والنشاطات الثقافية الاجتماعية .

المادة 6- تقوم الإدارة المالية في النقابة والفروع قبل بدء السنة المالية بإعداد مشروع الموازنة التقديرية العائدة لها والمتضمنة إيراداتها ونفقاتها وذلك بإشراف المسؤول المالي المختص ويلحق بالمشروع البيانات والجداول اللازمة التي تبرر تقديرات استخدامات الموازنة ووارداتها وذلك وفق الأسس التالية : 

  1. ‌أ-    تضع الفروع مشاريع موازناتها وتعرض على هيئة الفرع وترسل إلى إدارة النقابة خلال النصف الأول من الشهر التاسع .
  2. ‌ب-    تضع الإدارة المالية في الشهر العاشر من كل سنة موازنة العام المقبل حسب توقعات وبرامج عمل النقابة وفروعها وأرقام الإنفاق الفعلي عن عشرة الأشهر الأولى لنفس العام وتعرض على المجلس في الشهر الحادي عشر من كل عام .

المادة 7-  

  1. ‌أ-    يقدم مجلس الإدارة مشروع الموازنة التقديرية للنقابة والفروع إلى المؤتمر العام في الدورة العادية السنوية للمصادقة عليه .
  2. ‌ب-    يعمل باعتمادات السنة السابقة لحين إقرار مشروع الموازنة التقديرية للنقابة والفروع في  الدورة العادية السنوية للمؤتمر العام وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال ويعتبر عقد وصرف النفقات على هذا الأساس جارياً على وجه نظامي على أن تقيد المصروفات على الاعتمادات الملائمة في الموازنة الجديدة.

  ج - يثابر على تحصيل الإيرادات وفقاً للسنة المنصرمة.

 

المادة 8-

  1. 1-    المناقلات :

 تتم إجراء المناقلات على الاعتمادات كما يلي:

  1. ‌أ-    من حساب فرعي إلى حساب فرعي بموافقة المسؤول المالي والنقيب أو بموافقة المسؤول المالي ورئيس الفرع حسب الحال .
  2. ‌ب-    من حساب مساعد إلى حساب مساعد بقرار من مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال .
  3. ‌ج-    من حساب عام إلى حساب عام وفق الأسلوب المتبع في إقرار الموازنة التقديرية  .
  1. 2-    الإضافات :

تتم الإضافات على الاعتمادات وفق الأسلوب المتبع في إقرار الموازنة التقديرية  .

المادة 9- 

  • -    لا يجوز تخصيص إيراداً معيناً سواءً أكان ناجماً عن بيع أصول أو أي مصدر آخر لتغطية نفقة معينة وإنما تقيد ضمن إيرادات الموازنة وترصد الاعتمادات اللازمة أصولاً . 
  • -    تصرف النفقات العائدة لسنوات سابقة من حساب مصروفات سابقة ، وتسجل الإيرادات العائدة لسنوات سابقة على حساب إيرادات سنوات سابقة .

الفصل الثالث

مالية النقابة والفرع

 

المادة 10ـ تودع أموال :

  • -    النقابة في المصرف المعتمد وتحرك بتوقيع كل من المسؤول المالي والنقيب مجتمعين
     ويجوز الاحتفاظ ببعض هذه الأموال في صندوق النقابة لمدة معينة .
  • -    الفرع في المصرف المعتمد وتحرك بتوقيع كل من المسؤول المالي ورئيس الفرع مجتمعين
     ويجوز الاحتفاظ ببعض هذه الأموال في صندوق الفرع لمدة معينة .

 

 

المادة 11 ـ يتم قبض الأموال بجميع أشكالها وأنواعها وفق ما يلي :

أ -الدفعات النقدية في مقر النقابة بموجب إيصالات موقعة من قبل أمين الصندوق وتمهر  بخاتم أمين الصندوق وتحمل أرقاماً متسلسلة وعلى ثلاث نسخ ويذكر اسم القابض الصريح:

               1 ـ الأولى تسلم لصاحب العلاقة.

               2 ـ الثانية إلى المحاسبة .

               3 ـ الثالثة أرومة.

ب -  الشيكات والحوالات والإيداعات النقدية في المصرف .

ج -  لا يجوز إخراج أي مبلغ من الصندوق أو من المصرف إلا بموافقة النقيب أو رئيس مجلس إدارة الفرع أو من يفوضاهما .

د- تودع أموال النقابة في المصرف المعتمد من قبل أمين الصندوق أو من يفوضه النقيب ويتم تحريك الأموال من الصندوق إلى المصرف بموجب مذكرة تحريك أموال على نسختين إحداهما للمحاسبة  .

هـ - على أمين الصندوق أو من يفوضه النقيب أن يمسك سجلاً خاصاً للصندوق تظهر فيه حركة الأموال بصورة يومية مفصلة ويجري التسجيل في هذا السجل من واقع أرومة الإيصالات بالنسبة للمقبوضات  ومن نسخة أوامر الصرف أو الدفع بالنسبة للنفقات .

  1. و‌-    يحدد سقف المقبوضات والمدفوعات النقدية لأمين الصندوق بمبلغ /100/ ألف ليرة سورية ولا يحق له الاحتفاظ في الصندوق بمبلغ يزيد عن /300/ ألف ليرة سورية لمدة تزيد عن ثلاثة أيام وتسقط أيام العطل من حساب  هذه المدة وكل مخالفة تعرض أمين الصندوق ومن يفوضه للمساءلة ولغرامة قدرها( 9% ) من قيمة المبالغ التي يتأخر عن تسديدها في الموعد المحدد ويجري تعديل المبلغ بقرار من مجلس إدارة النقابة .
  1. ز‌-    تنظم الشيكات وتوقع من قبل المسؤول المالي والنقيب مجتمعين .

المادة 12ـ 

  1. أ‌-    ينظم أمين الصندوق كشفاً يومياً أو أسبوعياً حسب مقتضيات العمل بمقبوضات الصندوق على اختلاف أنواعها يتضمن جميع البيانات الضرورية التي تظهر نوع الدفعة ومقدارها واسم الدافع ورقم وتاريخ الإيصال وغير ذلك من المعلومات الضرورية على نسختين إحداهما يحتفظ بها أمين الصندوق والثانية ترسل إلى المحاسبة لإجراء القيد المحاسبي بعد المطابقة والتدقيق على الأرومات كما يشار إلى رقم وتاريخ الإشعار .
  2. ب‌-    ويؤشر على الكشف إشعاراً بإجراء المطابقة وأن المجموع الوارد في الكشف مطابق لما ورد في الأرومات  كما يشار إلى رقم  وتاريخ الإشعار.

المادة 13ـ يسمى أمين الصندوق من قبل النقيب بعد موافقة مجلس الإدارة ويكلف بقبض واردات النقابة وإعطاء الإيصالات بتوقيعه الخاص واسمه الصريح .

المادة 14 ـ يقع على عاتق الإدارة المالية والمسؤول المالي ملاحقة تحصيل الذمم المالية سواءً أكانت مترتبة على الأعضاء أو غيرهم في مواعيدها وكذلك الالتزامات المترتبة على الفروع ، ويقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الأموال .

 

الفصل الرابع

النفقات وأسلوب عقدها وصرفها

أولاً - عقد النفقة 

المادة15- 

  1. أ‌-    عقد النفقة هو الواقعة التي تنشئ الالتزام في ذمة النقابة أو الفرع .
  2. ب‌-    يتم عقد النفقة ضمن الشروط التالية :
  1. 1-    أن تعقد من قبل النقيب أو رئيس الفرع حسب الحال أو من يتم تفويضه ببعض الصلاحيات.
  2. 2-    أن يكون عقد النفقة مطابقاً من حيث الشكل والموضوع لأحكام القوانين والأنظمة.
  3. 3-    أن تعقد النفقة ضمن حدود الاعتمادات الواردة في الموازنة التقديرية والموازنة الاستثمارية مع مراعاة أحكام المادة  / 9 / .
  4. 4-    أن يؤشر صك عقد النفقة من المسؤول المالي بما يفيد قانونية النفقة وتوفر الاعتماد اللازم .  

المادة 16- تعتبر النفقات التالية معقودة حكماً :

  1. ‌أ-    النفقات الناشئة عن الصكوك الصادرة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة كالرواتب والأجور ومتمماتها.
  2. ‌ب-     النفقات الناجمة عن عقود لها صفة الاستمرار كالإيجارات وبدلات التأمين والرسوم السنوية للسيارات. 
  3. ‌ج-    النفقات العائدة للمواد والخدمات المقدمة من الجهات العامة الرسمية ومافي حكمها والمتعلقة بالمواد والخدمات ذات الأسعار المحددة كنفقات الماء والكهرباء والاتصالات والبريد والمحروقات وماشابهها.

المادة 17- في حال رفض المسؤول المالي التأشير على عقد النفقة لأسباب تتعلق بالشروط المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /15/ من هذا النظام يعرض الموضوع على مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال بتقرير معلل لإقرار اللازم.

المادة 18-

  1. 1)     تؤمن المواد والأشغال والخدمات للنقابة او الفرع بإحدى الطريقتين التاليتين:
  1. ‌أ-    الشراء المباشــر                   

ب- التعاقد.

  1. 2)    تؤمن المواد والأشغال والخدمات للنقابة أو الفرع من الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة
    والمنشآت الحكومية ذات الأسعار والتعرفات المحددة بموجب فاتورة رسمية ومهما بلغت القيمة.
  2. 3)    تؤمن المواد والأشغال والخدمات بطريق الشراء المباشر إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز مبلغاً وقدره/200/ألف ليرة سورية ويجوز رفع هذا السقف إلى قيمة /500/ ألف ليرة سورية بموافقة مجلس الإدارة .
  3. 4)    تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من النقيب أو رئيس الفرع حسب الحال على أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ومن بينهم أحد العاملين في الإدارة المالية .
  4. 5)    أ- تؤمن المواد والأشغال والخدمات التي تزيد قيمتها عن مبلغاً وقدره/200/ ألف ليرة سورية بطريقة التعاقد بإحدى الأساليب التالية:
  1. 1-    العقد بالتراضي .
  2. 2-    طلب عروض.
  3. 3-    المناقصة .
  1. ‌ب-     يحدد مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال الأسلوب الواجب اتباعه في التعاقد.
  2. ‌ج-    تتولى الإدارة المالية القيام بإجراءات التعاقد.

 

المادة 19-

  1. أ‌-     يتم بيع المواد واللوازم والتجهيزات العائدة للنقابة أو الفرع عند انتفاء الحاجة إليها بإحدى الطرق التالية:
  • -    الطريقة المباشرة .
  • -    العقد بالتراضي 
  • -    المزايدة .
  1. ب‌-    تحدد تعرفة بيع المطبوعات والمنشورات وبدل الاشتراك بها بقرار من مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال .

ج- تحدد بدلات إيجار عقارات النقابة أو الفرع من قبل مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال للتعاقد على أساسها.

  1. ‌د-    لا تخضع عقارات النقابة وفروعها للبيع إلا بقرار من المؤتمر العام أو بتفويض من أكثرية أعضائه .

 

ثانياً- تصفية النفقة وصرفها

المادة 20-  

    1. 1-    ينظم أمر التصفية والصرف من قبل الإدارة المالية المختصة .
    2. 2-    تدقق أوامر التصفية والصرف من الناحية القانونية والمالية بما يفيد صحة انطباقها على أحكام القوانين والأنظمة النافذة ويوقع أمر التصفية والصرف من قبل المسؤول المالي والنقيب.
    3. 3-    في حال الخلاف بين آمر التصفية والصرف والمسؤول المالي حول مدى توفر شروط عقد النفقة أو عدمه يعرض الموضوع على مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال للبت بالموضوع.
    4. 4-    تصفى وتصرف النفقات بموجب أمر تصفية وصرف يوقع  من المسؤول المالي والنقيب أو المسؤول المالي ورئيس الفرع مجتمعين حسب الحال.

 

 

المادة 21- تؤدى قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق :

    1. أ‌-    نقداً من الصندوق إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /100/ ألف ليرة سورية .
    2. ب‌-    بموجب حوالة مصرفية أو بريدية أو بشيك على المصرف المعتمد إذا تجاوزت مبلغ الـ/100/ألف ليرة سورية   .

المادة 22-

    1. ‌أ-    تنظم أوامر التصفية والصرف باسم صاحب الاستحقاق ولو عين وكيلاً أو مندوباً عنه للقبض .
    2. ‌ب-    يوقع صاحب الاستحقاق على أمر الصرف  أو وكيله القانوني أو الوصي الشرعي  إشعاراً بالقبض .
    3. ‌ج-    على العامل المختص أن يتحقق وعلى مسؤوليته من هوية صاحب الاستحقاق أو وكيله وصحة   توقيعه قبل التأدية . 
    4. ‌د-    تؤدى المبالغ المستحقة للورثة بالاستناد إلى الوثائق الرسمية المثبتة لحقه .

هـ- في حالة التأدية بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو بريدية فيجب أن يسجل رقم الحوالة وتاريخها على أمر الصرف في الحقل المخصص لتوقيع صاحب الاستحقاق. 

المادة 23- توقع الشيكات وكتب الحوالات من قبل المسؤول المالي والنقيب مجتمعين أو من المسؤول المالي ورئيس الفرع مجتمعين حسب الحال.

ثالثاً- تحقق وتحصيل الإيرادات

المادة 24 - 

أ - تحقق وتستوفى الإيرادات وفقاً لأحكام قانون النقابة والأنظمة الخاصة بالنقابة أو الفرع وطبقاً لتعليمات مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال ويعتبر المكلفون بهذه المهام مسؤولون عن كل إهمال أو تقصير في تحصيل المبالغ المستحقة وذلك تجاه مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال.

ب – لا تعاد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان بعد تصديق البيانات المالية من المؤتمر العام.

 

المادة 25- 

    1. ‌أ-    ينحصر قبض المبالغ بأمين صندوق النقابة أو الفرع بموجب أمر قبض أصولي .
    2. ‌ب-    ينظم بالإيرادات المحصلة أوامر قبض يثبت عليها رقم إيصال الصندوق إن تم القبض بواسطته أو يرفق بها الإشعارات المصرفية إن تم القبض في حساب النقابة أو الفرع المفتوح لدى المصارف وينظم أمين الصندوق بذلك جدولاً يومياً .
    3. ‌ج-    إذا تم استيفاء الإيرادات بموجب شيكات أو حوالات بريدية فيجب أن يسجل الرقم والتاريخ والمبلغ والمصدر على أوامر القبض قبل تظهيرها من قبل المسؤولين ..

الفصل الخامس

                                السلــف

المادة 26- تقسم السلف إلى :

    1. ‌أ-    السلف الدائمة وتمنح للعاملين الذين يعتمدهم مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال لتأدية النفقات النثرية ونفقات الأعمال الضرورية المستعجلة .
    2. ‌ب-     السلف المؤقتة التي تمنح لغايات معينة:
    1. 1-    على حساب تعويضات الانتقال وأجور النقل.
    2. 2-    السلف التي تجيز القوانين والأنظمة منحها .
    3. 3-    السلف الخاصة بتنفيذ العقود المبرمة وتوثق وفق نصوص العقود حين اللزوم بتأمينات أو كفالات يقبلها مجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب الحال.

المادة 27 - 

    1. ‌أ-    تمنح السلف للعاملين في النقابة والفرع بموافقة خطية من المسؤول المالي والنقيب مجتمعين أو من المسؤول المالي ورئيس مجلس إدارة الفرع مجتمعين حسب الحال وذلك في حدود اعتمادات الموازنة التقديرية ويحدد في السلفة مقدارها والغرض الذي أعطيت من أجله وتاريخ التسديد وعدد الأقساط.
    2. ‌ب-     تسدد السلف عند انتهاء الغاية التي منحت من أجلها على أن لا تتجاوز مدة التسديد نهاية السنة المالية ماعدا السلف الممنوحة للعاملين .
    3. ‌ج-    على الإدارة المالية ملاحقة تسديد السلف أو استردادها في مواعيدها وعليها أن تعلم آمر التصفية والصرف خطياً عن كل تأخير في تسديدها.
    4. ‌د-    تسترد السلف من العاملين في حالات تأخرهم عن تسديدها أو ردها دفعة واحدة من رواتبهم وأجورهم وتعويضاتهم كما تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد باقي أنواع السلف من المستلفين .

 

الفصل السادس

الأمانات والتأمينات 

المادة 28- الأمانات : وتشمل المبالغ المحسومة لصالح الخزينة العامة أو لصالح مؤسسات التأمين أو التأمينات الاجتماعية أو غيرها وتكون هذه الأمانات نقدية أو محسومة من أوامر التصفية والصرف ، وتسدد تلقائياً خلال النصف الأول من الشهر الذي يليه بصورة دورية حسب القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 29- تقسم التأمينات إلى:

    1. أ‌-    تأمينات للغير : وتشتمل على المبالغ النقدية ومافي حكمها الاقتطاعات المودعة لدى النقابة وفروعها من المتعاملين معها أو لمصلحتهم ضماناً لتنفيذ التزاماتهم قبلها .
    2. ب‌-    تأمينات لدى الغير : وتشمل المبالغ النقدية ومافي حكمها أو ماشابه ذلك المقدمة من قبل النقابة وفروعها للغير كتأمين عن عقود أو ارتباطات تلتزم بتنفيذها من قبل الغير .

 المادة 30 -

    1. أ‌-    تسوى التأمينات المودعة من الغير وفق الأحكام التعاقدية الخاصة بها كما ترد إلى أصحابها أو مستحقيها إذا زال السبب الذي قدمت من أجله .
    2. ب‌-    تسترد التأمينات لدى الغير كلياً أو جزئياً وفق الأحكام التعاقدية الخاصة بها أو بزوال السبب الذي قدمت من أجله .

 

     

 

   الفصل السابع

                           مسؤولية العاملين

المادة 31 - 

    1. أ‌-    يجب أن يتصف العاملون في الإدارة المالية  بالنزاهة والكفاءة وممن اكتسبوا الخبرة والممارسة الجيدة مما يؤدي إلى الحفاظ على الأموال العامة وعدم إساءة التصرف بها فضلاً عن سرعة إنجاز المعاملات المالية .
    2. ب‌-    يعتبر مسؤولاً تجاه مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع مع الاحتفاظ بمسؤولية النقيب والمسؤول المالي في النقابة ورئيس الفرع والمسؤول المالي في الفروع كل من:
    1. 1-    رئيس الإدارة المالية 
    2. 2-    أمناء الصناديق .
    3. 3-    معتمدو السلف الدائمة 
    4. 4-    أمناء المستودعات .

الفصل الثامن

التعويضات وبدلات النقل والاغتراب

المادة 32 -  يستحق كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و مجلس إدارة الفرع تعويضاً عن كل جلسة من جلسات مجلس النقابة والفرع يقترحها مجلس الإدارة ويتم إقرارها من المؤتمر العام وبما لا يتجاوز جلستين شهرياً .

المادة 33 – 

    1. أ‌-    يتقاضى أمين الصندوق في النقابة والفروع تعويض مسؤولية يحدد بقرار من مجلس الإدارة.
    2. ب‌-    إذا شغل العامل أكثر من وظيفة من الوظائف التي يستحق شاغلوها تعويض مسؤولية مالية ، يستحق تعويض المسؤولية الأعلى . 

المادة 34- يصدر مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتعويضات النقل والانتقال وبدلات الاغتراب لأعضاء مجلس النقابة والفروع والعاملين في النقابة والفروع وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة .

الباب الثاني 

النظام المحاسبي

الفصل الأول

مقدمة

المادة 35 – يهدف النظام المحاسبي إلى إظهار المركز المالي الحقيقي للنقابة.

المادة 36- تمسك حسابات النقابة وفق أصول المحاسبة التجارية بطريقة القيد المزدوج .

المادة 37- تفتح وترقم وتسمى الحسابات وفقاً لدليل الحسابات المحددة في النظام وتقسم إلى حسابات عامة ومساعدة وفرعية .

المادة 38- تجري التسويات المحاسبية قبل إعداد الحسابات وقائمتي الدخل والمركز المالي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وبما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ويراعى في ذلك بصورة خاصة مايلي :

    1. أ‌-    تحمل الدورة المالية جميع مايخصها من أعباء ويسجل في قيودها جميع مايخصها من الإيرادات طبقاً لقواعد الاستحقاق .
    2. ب‌-    تنظم قائمة المركز المالي بالشكل الذي تعبر فيه بوضوح عن حقيقة المركز المالي في تاريخ إعدادها و يظهر نتائج أعمالها على الوجه الصحيح .

 

الفصل الثاني

دفاتر النقابة

المادة 39 – تتألف دفاتر النقابة من:

أ . السجلات المحاسبية وهي:

    1. 1.    دفتر اليومية العامة
    2. 2.    دفتر الأستاذ العام والمساعد

       3. دفتر الجرد والميزانية

       4. دفتر يومية الصندوق

 

    1. ب‌.    دفاتر إحصائية وإدارية:
    1. 1.    سجل بأسماء الأعضاء المنتسبين للنقابة .

      2. دفتر الصادر والوارد

      3. سجل الأصول طويلة الأجل .

    1. ج‌.    يجب ترقيم السجلات والدفاتر ويصادق النقيب على عدد صفحاتها وتمهر جميع الصفحات بخاتم النقابة قبل البدء بالتسجيل فيها.

        د. يجب أن تؤشر السجلات المالية الحسابية من قبل مدقق الحسابات في نهاية كل سنة مالية بعد إقفال الحسابات وتثبيت الميزانية.

الفصل الثالث

موازين المراجعة ومطابقة الحسابات

المادة 40- تعد الإدارة المالية في النقابة وفروعها ميزان المراجعة الشهري للحسابات خلال عشرين يوماً من الشهر التالي .

المادة41- يطابق حساب رصيد الصندوق في نهاية كل شهر مع رصيد يومية الصندوق التي ينظمها أمين الصندوق.

الفصل الرابع

الجرد السنوي لقيود التسوية والحسابات الختامية

 

المادة 42 - يقصد بالجرد السنوي وقيود التسوية ما يلي:

    1. ‌أ-    حصر موجودات النقابة الثابتة والمنقولة.
    2. ‌ب-    تثبيت قوائم الجرد السنوي بعد التصديق عليها من قبل مجلس الإدارة في دفتر الجرد والميزانيات.
    3. ‌ج-    تتناول قيود التسوية النفقات والإيرادات العائدة للسنة المالية التي لم يجر قبضها أو تأديتها حتى نهاية السنة المالية وتسجل كإيرادات مستحقة لم تحصل ونفقات مستحقة غير مدفوعة.
    4. ‌د-    تحمل كل دورة مالية بما يخصها من أعباء الاهتلاك من عناصر الأصول طويلة الأجل وفق النسب التالية :
  • -    مباني ومرافق  2,5 %
  • -    وسائل نقل وانتقال 20 %
  • -    عدد وأدوات وآلات حاسبة 10%
  • -    أثاث ومعدات مكاتب 10 %
  • -    أجهزة حاسوبية 20 %
  • -    أصول غير ملموسة (نفقات تأسيس ) 20 %
  • -    تحدد نسب اهتلاك الموجودات الأخرى الخاضعة للاستهلاك حسب طبيعتها بقرار من مجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب الحال .
  • -    يحدد تاريخ البدء في حساب الاهتلاك بتاريخ بدء استخدام الأصول طويلة الأجل خلال الدورة المالية .

المادة 43 – حساب ملخص الدخل ويستخدم لإقفال كافة النفقات (الاستخدامات) والإيرادات التي تخص الدورة المالية ويتطابق رصيد هذا الحساب مع نتيجة قائمة الدخل . 

المادة 44 – يجب أن تظهر الميزانية العمومية التي تنظم في نهاية الدورة المالية حقيقة المركز المالي للنقابة وفقاً للأصول المتعارف عليها ويرفق بها قائمة الدخل وكافة الكشوف والملاحق التي تفسر وتوضح ما ورد فيها مجملاً ويجب أن يتم تنظيم قائمتي الدخل والمركز المالي قبل نهاية الشهر الثالث من كل عام عن الدورة المالية المنصرمة.

المادة 45 – يقتضي الجرد السنوي القيام بحصر الأصول طويلة الأجل العائدة للنقابة وتقوم به لجان يعينها ويحدد اختصاصاتها مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع وذلك قبل /10/ أيام على الأقل من نهاية السنة المالية وتجري مطابقة نتائج الجرد الفعلي على القيود الدفترية وذلك مع مراعاة أحكام قانون النقابة .

المادة 46 – تقيم موجودات النقابة والفرع التي يتم جردها بسعر التكلفة والذي يتضمن ثمن الشراء ورسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وأية تكاليف أخرى مباشرة لجعل الأصل جاهزاً للاستعمال . 

 

الفصل الخامس 

الرقابة الماليــــة والحسابية

المادة 47- يتولى أعمال الرقابة والتفتيش المالي والحسابي للنقابة مفتش حسابات أو أكثر يتم انتقاؤهم من جدول المحاسبين القانونيين، ويصدر تعيين مفتشي الحسابات وتحديد أجورهم بقرارات من المؤتمر العام بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .

المادة 48-  يتولى أعمال الرقابة والتفتيش المالي والحسابي للفرع مفتش حسابات قانوني أو أكثر يتم تعيينهم من قبل هيئة الفرع على أن يكونوا مسجلين في جدول المحاسبين القانونيين. 

المادة 49- يتمتع مفتش الحسابات بالصلاحيات الممنوحة للمحاسبين القانونيين بمقتضى أحكام القانون 33 لعام 2009 وتحدد مسؤولياته بحسب الأحكام المذكورة.

المادة 50- يقدم مفتش الحسابات تقريره إلى المؤتمر العام باطلاع مجلس الإدارة أو إلى هيئة الفرع بإطلاع مجلس إدارة الفرع حسب الحال.

 

الباب الثالث 

نظام الحسابات المالية 

أولاً- تصنيف الحسابات 

 

المادة 51- تصنف الحسابات وفقاً لدليل الحسابات المرفق ، بحيث تساعد على إعداد الحسابات وتفي باحتياجات الحسابات المالية وتتكون من : 

    1. 1-    حسابات قائمة المركز المالي 
    2. 2-    حسابات الاستخدامات /النفقات / والإيرادات .
    3. 3-    تعتبر أرقام الحسابات التي يتضمنها الدليل : 1- الأصول 2- الالتزامات 3- الاستخدامات 4- الإيرادات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانياً- دليل الحسابات 

المادة 52- ترقم الحسابات في الدليل كالآتي:

1-الأصول

العام

المساعد

الفرعي

الجزئي

البيان

11

 

 

 

الأصول طويلة الأجل

 

111

 

 

أراضي

 

 

1111

 

أراضي بناء

 

 

1112

 

أراضي فضاء

 

 

1113

 

أراضي حدائق

 

112

 

 

مباني ومرافق

 

 

1121

 

مباني ومرافق إدارية

 

 

1122

 

مباني ومرافق ترفيهية

 

113

 

 

وسائل نقل وانتقال

 

 

1131

 

سيارات /ميكرو باصات

 

 

1132

 

سيارات /باصات

 

 

1133

 

سيارات سياحية

 

 

1134

 

وسائل نقل وانتقال أخرى

 

114

 

 

عدد وأدوات وآلات حاسبة

 

115

 

 

أثاث ومعدات مكاتب وأجهزة حاسوبية

 

 

1151

 

أثاث

 

 

1152

 

أجهزة حاسوبية ومتمماتها

 

 

1153

 

أجهزة تكييف وتبريد

 

 

1154

 

أثاث وأدوات مكاتب أخرى

 

116

 

 

الأصول غير الملموسة

 

 

1161

 

نفقات تأسيس

12

 

 

 

مشروعات تحت التنفيذ

 

121

 

 

تكوين استثماري

 

122

 

 

إنفاق استثماري

 

123

 

 

اعتمادات مستندية وسلف طويلة الأجل

13

 

 

 

استثمارات طويلة الأجل

 

131

 

 

استثمارات عقارية

 

132

 

 

إقراض طويل الأجل

14

 

 

 

المخزون

 

141

 

 

مخزون اللوازم

 

142

 

 

مخزون الوقود والزيوت

 

143

 

 

مخزون المواد الأخرى

15

 

 

 

مدينون

 

151

 

 

مدينون تجاريون

 

152

 

 

أوراق قبض

 

153

 

 

سلف وتأمينات قصيرة الأجل

 

154

 

 

أوراق برسم التحصيل

16

 

 

 

حسابات مدينة مختلفة

 

161

 

 

مصروفات مدفوعة مسبقاً

 

162

 

 

إيرادات جارية مستحقة غير مقبوضة

 

163

 

 

أرصدة مدينة أخرى

 

164

 

 

العجز

 

 

1641

 

عجز الدورة

 

 

1642

 

العجز المرحل

17

 

 

 

النقدية ومعادل النقدية

 

171

 

 

الصندوق

 

172

 

 

مصرف /حساب جاري

 

173

 

 

مصرف /ودائع لأجل

 

174

 

 

سلف

 

 

1741

 

سلف عاملين

 

 

1742

 

سلف مهمات الانتقال والسفر

 

 

1743

 

سلف لأغراض النشاط

 

 

1744

 

سلف لأغراض البحث العلمي

17

 

 

 

.....

18

 

 

 

.....

19

 

 

 

حسابات نظامية مدينة

2-الالتزامات :

العام

المساعد

الفرعي

الجزئي

البيــــــــان

21

 

 

 

هدايا وتبرعات عينية

22

 

 

 

مجمع الاهتلاك

 

221

 

 

مجمع اهتلاك مباني

 

222

 

 

مجمع اهتلاك وسائل نقل وانتقال

 

223

 

 

مجمع اهتلاك عدد وأدوات وآلات حاسبة

 

224

 

 

مجمع اهتلاك أثاث ومعدات مكاتب وأجهزة حاسوبية

 

225

 

 

مجمع اهتلاك أصول غير ملموسة

23

 

 

 

المخصصات

 

231

 

 

مخصص الديون المشكوك فيها

 

232

 

 

مخصص انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل

 

233

 

 

مخصص خصم أوراق قبض

 

234

 

 

مخصصات أخرى

24

 

 

 

التزامات طويلة الأجل

 

241

 

 

سلف وزارة المالية

 

242

 

 

قروض محلية

 

243

 

 

قروض خارجية

 

244

 

 

التزامات أخرى طويلة الأجل

25

 

 

 

التزامات قصيرة الأجل

 

251

 

 

الحسابات الدائنة

 

 

2511

 

موردون

 

 

2512

 

أوراق دفع

 

 

2513

 

تأمينات للغير

 

 

2514

 

أقساط القروض وقروض قصيرة الأجل

 

 

2515

 

الدوائر المالية

 

 

2516

 

مؤسسات التأمين الاجتماعي والتقاعد

 

 

2517

 

حسابات دائنة أخرى

 

252

 

 

حسابات دائنة مختلفة

 

 

2521

 

المصروفات المستحقة وغير المدفوعة

 

 

2522

 

إيرادات مقبوضة مقدماً

26

 

 

 

الوفر

 

261

 

 

وفر الدورة

 

262

 

 

الوفر المتراكم

27

 

 

 

.....

28

 

 

 

.....

29

 

 

 

حسابات نظامية دائنة

 

3-الاستخدامات ( النفقات)

العام

المساعد

الفرعي

الجزئي

البيـــــــــان

31

 

 

 

رواتب وأجور

 

311

 

 

أجور نقدية

 

 

3111

 

رواتب وأجور عن أيام العمل الفعلي

 

 

3112

 

متممات الرواتب والأجور النقدية الفعلية

 

 

 

31121

تعويض عائلي

 

 

 

31122

تعويض معيشي

 

 

3113

 

تعويض العمل الإضافي

 

 

3114

 

تعويض المسؤولية

 

 

3115

 

رواتب وتعويضات أخرى(ويتضمن تعويضات مجلس الإدارة ومخصص صيانة السيارات )

 

 

3116

 

مكافآت تشجيعية مختلفة

 

312

 

 

مزايا عينية

 

 

3121

 

العلاج

 

 

3122

 

اللباس

 

 

3123

 

خدمات نقل العاملين

 

313

 

 

مساهمة النقابة في التأمينات الاجتماعية

 

314

 

 

الأجور لقاء العجز والتقاعد والفرز والتفرغ

32

 

 

 

نفقات مستلزمات الخدمة العامة

 

321

 

 

وقود وزيوت

 

 

3211

 

بنزين

 

 

3212

 

مازوت

 

 

3213

 

زيوت وشحوم

 

322

 

 

أدوات كتابية وكتب ومطبوعات

 

 

3221

 

قرطاسية ومطبوعات

 

 

3222

 

نفقات الاشتراك في الصحف

 

323

 

 

مصاريف الصيانة

 

324

 

 

دعاية وإعلان

 

325

 

 

مصاريف نقل وانتقال

 

326

 

 

استئجار آلات ومعدات ووسائل نقل

 

327

 

 

تأهيل وتدريب

 

328

 

 

مصروفات خدمية

 

 

3281

 

كهرباء

 

 

3282

 

مياه

 

 

3283

 

بريد

 

 

3284

 

هاتف وانترنيت

 

329

 

 

مصروفات خدمية مختلفة

 

 

3291

 

مصروفات التأمين

 

 

3292

 

مكافآت لغير العاملين

 

 

3293

 

عمولات مختلفة

 

 

3294

 

نفقات مدققي الحسابات

 

 

3295

 

علاقات عامة واستقبال

 

 

3296

 

إيجارات فعلية

 

 

3297

 

فوائد

 

 

3298

 

غرامات وتعويضات للغير

 

 

3299

 

أعباء المخصصات

33

 

 

 

نفقات مستلزمات النشاط الخاص

 

331

 

 

نفقات إصدار الكتب والمطبوعات

 

332

 

 

اشتراكات في الهيئات المحلية والدولية

 

333

 

 

نفقات النشاط الثقافي والاجتماعي

 

334

 

 

نفقات مختلفة أخرى

34

 

 

 

أعباء الاهتلاك

 

341

 

 

اهتلاك مباني ومرافق

 

342

 

 

اهتلاك وسائل نقل وانتقال

 

343

 

 

اهتلاك عدد وأدوات وآلات حاسبة

 

344

 

 

اهتلاك أثاث ومعدات مكاتب وأجهزة حاسوبية

 

345

 

 

اهتلاك أصول غير ملموسة (نفقات تأسيس)

35

 

 

 

ضرائب ورسوم

 

351

 

 

ضريبة ريع العقارات

 

352

 

 

رسوم السيارات السنوية

 

353

 

 

ضرائب ورسوم أخرى

36

 

 

 

مصاريف متنوعة أخرى

 

361

 

 

خسائر رأسمالية

 

362

 

 

ديون معدومة

 

363

 

 

مصروفات سنوات سابقة

 

364

 

 

مصاريف خصم الأوراق التجارية

 

365

 

 

مصروفات متنوعة أخرى

 

 

4- الموارد

العام

المساعد

الفرعي

الجزئي

البيـــــــــان

41

 

 

 

إيرادات النشاط الأساسي

 

411

 

 

رسوم الاشتراك السنوية

 

412

 

 

رسوم التسجيل

 

413

 

 

رسوم إعادة التسجيل

 

414

 

 

رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع

 

415

 

 

الحصة من أتعاب التحكيم وحل النزاعات والخبرات التي يتقاضاها الأعضاء

 

416

 

 

إيرادات أخرى

42

 

 

 

إيرادات النشاط غير الأساسي

 

421

 

 

إعانات وهبات وهدايا

 

422

 

 

تبرعات ومنح ووصايا

 

423

 

 

ريع الحفلات والنشاطات الثقافية والاجتماعية

 

424

 

 

عوائد الاستثمار

 

425

 

 

إيرادات المجلات والمطبوعات والنشرات

43

 

 

 

إيرادات متنوعة

 

431

 

 

إيجارات دائنة

 

 

4311

 

إيجار مباني

 

 

4312

 

إيجار وسائط نقل

 

432

 

 

خصم نقدي مكتسب

 

433

 

 

حسومات مكتسبة

 

434

 

 

ديون سبق إعدامها

 

435

 

 

تعويضات وغرامات على الغير

 

436

 

 

إعادة مخصصات غير مستعملة

 

437

 

 

عمولات وإيرادات متنوعة أخرى

44

 

 

 

إيرادات رأسمالية وتمويلية

 

441

 

 

أرباح رأسمالية

 

442

 

 

إيرادات سنوات سابقة

 

443

 

 

فوائد دائنة

 

 

المادة 53: القوائم المالية :

    1. 1-    قائمة الدخل :

البيـــان

رقم الحساب

المبالغ بالليرات السورية

السنة الحالية

سنة المقارنة

جزئي

كلي

جزئي

كلي

إيرادات النشاط الأساسي

41

 

 

 

 

رسوم الاشتراك السنوية

411

 

 

 

 

رسوم التسجيل

412

 

 

 

 

رسوم إعادة التسجيل

413

 

 

 

 

رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع

414

 

 

 

 

الحصة من أتعاب التحكيم

415

 

 

 

 

إيرادات أخرى

416

 

 

 

 

مجموع إيرادات النشاط الأساسي

 

 

 

 

 

ايردات النشاط غير الأساسي

42

 

 

 

 

إعانات وهبات وهدايا

421

 

 

 

 

تبرعات ومنح ووصايا

422

 

 

 

 

ريع الحفلات

423

 

 

 

 

عوائد الاستثمار

424

 

 

 

 

إيرادات المجلات والمطبوعات والنشرات

425

 

 

 

 

يضاف إليها إيرادات متنوعة

43

 

 

 

 

إيجارات دائنة

431

 

 

 

 

خصم نقدي مكتسب

432

 

 

 

 

حسومات مكتسبة

433

 

 

 

 

ديون سبق إعدامها

434

 

 

 

 

تعويضات وغرامات للغير

435

 

 

 

 

إعادة مخصصات غير مستعملة

436

 

 

 

 

عمولات وإيرادات متنوعة أخرى

437

 

 

 

 

إجمالي إيرادات متنوعة

 

 

 

 

 

يطرح منها المصاريف الإدارية

 

 

 

 

 

الرواتب والأجور

31

 

 

 

 

نفقات مستلزمات الخدمة العامة

32

 

 

 

 

نفقات مستلزمات النشاط الخاص

33

 

 

 

 

أعباء الاهتلاك

34

 

 

 

 

ضرائب ورسوم

35

 

 

 

 

إجمالي المصاريف الإدارية

 

 

 

 

 

الوفر أو العجز

 

 

 

 

 

يضاف إليها الإيرادات الاستثمارية والتمويلية

44

 

 

 

 

أرباح رأسمالية

441

 

 

 

 

إيرادات سنوات سابقة

442

 

 

 

 

فوائد دائنة

443

 

 

 

 

يطرح منها مصاريف متنوعة

 

 

 

 

 

صافي الوفر أو العجز

 

 

 

 

 

 

    1. 2-    قائمة المركز المالي

البيــــان

رقم الحساب

السنة الحالية

سنة المقارنة

جزئي

كلي

إجمالي

جزئي

كلي

إجمالي

الأصول طويلة الأجل

11

 

 

 

 

 

 

أراضي

111

 

 

 

 

 

 

مباني ومرافق

112

 

 

 

 

 

 

وسائل نقل وانتقال

113

 

 

 

 

 

 

عدد وأدوات وآلات حاسبة

114

 

 

 

 

 

 

أثاث ومعدات مكاتب وأجهزة حاسوبية

115

 

 

 

 

 

 

  • -    مجمع الاهتلاك

22

 

 

 

 

 

 

  • -    مخصص انخفاض قيمة الأصول

232

 

 

 

 

 

 

صافي الأصول

 

 

 

 

 

 

 

الأصول غير الملموسة

116

 

 

 

 

 

 

  • -    مخصص انخفاض القيمة

 

 

 

 

 

 

 

مشروعات تحت التنفيذ

12

 

 

 

 

 

 

تكوين استثماري

121

 

 

 

 

 

 

إنفاق استثماري

122

 

 

 

 

 

 

استثمارات طويلة الأجل

13

 

 

 

 

 

 

استثمارات عقارية

131

 

 

 

 

 

 

إقراض طويلة الأجل

132

 

 

 

 

 

 

المخزون

14

 

 

 

 

 

 

المدينون

15

 

 

 

 

 

 

  • -    مخصص ديون مشكوك فيها

231

 

 

 

 

 

 

أوراق قبض

152

 

 

 

 

 

 

  • -    مخصص خصم أوراق قبض

233

 

 

 

 

 

 

سلف وتأمينات قصيرة الأجل

153

 

 

 

 

 

 

النقدية ومعادل النقدية

17

 

 

 

 

 

 

الصندوق

171

 

 

 

 

 

 

مصرف حساب جاري

172

 

 

 

 

 

 

مصرف/ودائع لأجل

173

 

 

 

 

 

 

سلف

174

 

 

 

 

 

 

مجموع النقدية ومعادل النقدية

 

 

 

 

 

 

 

حسابات نظامية مدينة

19

 

 

 

 

 

 

مجموع الأصول

 

 

 

 

 

 

 

هدايا وتبرعات عينية

21

 

 

 

 

 

 

التزامات طويلة الأجل

24

 

 

 

 

 

 

سلفة وزارة المالية

241

 

 

 

 

 

 

قروض محلية

242

 

 

 

 

 

 

قروض خارجية

243

 

 

 

 

 

 

التزامات أخرى طويلة الأجل

244

 

 

 

 

 

 

الالتزامات قصيرة الأجل

25

 

 

 

 

 

 

الحسابات الدائنة

251

 

 

 

 

 

 

موردون

2511

 

 

 

 

 

 

أوراق دفع

2512

 

 

 

 

 

 

تأمينات للغير

2513

 

 

 

 

 

 

أقساط القروض وقروض طويلة الأجل

2514

 

 

 

 

 

 

الدوائر المالية

2515

 

 

 

 

 

 

مؤسسات التأمين الاجتماعي والتقاعد

2516

 

 

 

 

 

 

حسابات دائنة أخرى

2517

 

 

 

 

 

 

حسابات دائنة مختلفة

252

 

 

 

 

 

 

مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

2521

 

 

 

 

 

 

إيرادات مقبوضة مقدماً

2522

 

 

 

 

 

 

نتائج الأعمال

 

 

 

 

 

 

 

وفر/ عجز الدورة

 

 

 

 

 

 

 

مجموع الالتزامات

 

 

 

 

 

 

 

حسابات نظامية دائنة

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع 

أحكام عامة

المادة 54 – يحدد المؤتمر السنوي العام للنقابة الرسوم الواجب استيفائها من العضو سنوياً ويحدد توزيع هذه الرسوم على صناديق النقابة المركزية والفروع وصناديق خزانة التقاعد والصناديق الأخرى وذلك باقتراح مجلس النقابة ويصدر قرار عن النقابة بالرسوم عند تعديلها من المؤتمر العام أما أول رسوم تحدد من مجلس النقابة ويصادق عليها في أول مؤتمر عام للنقابة.

المادة 55 – يحق لمجلس النقابة تحريك حسابات الفروع لدى المصارف والطلب إلى تلك المصارف تجميد هذه الحسابات في حال تأخر الفرع عن تسديد التزاماته تجاه صناديق النقابة أو لأسباب أخرى يراها المجلس.

المادة 56- في حال تبديل أي مسؤول في الإدارة المالية لدى النقابة والفروع يجري إعداد محضر استلام وتسليم بين الخلف والسلف ويتضمن كافة السجلات والعهدة الشخصية من أثاث وموجودات الصندوق وغيرها على أن يصدق المحضر من النقيب أو رئيس مجلس إدارة الفرع .