القرار (125) التعليمات الانتخابية الواجبة التقيد بها


.

 

قرار رقم (125)

رئيس مجلس إدارة نقابة المهن المالية والمحاسبية

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم (30) تاريخ 3/8/2014 .

وعلى أحكام القرارين الوزاريين رقم 3491/و تاريخ 20/11/2014 ورقم 2492/و تاريخ 1/11/2015 .

يقرر ما يلي

مادة (1) : تحدد التعليمات الانتخابية الواجبة التقيد بها بما يلي :

  1. يمارس الناخب حقه الانتخابي بأن يضع ضمن المغلف ورقة الاقتراع الذي حصل عليها من رئيس الجلسة ، بعد أن يدون فيها أسماء من يختارهم من المرشحين لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة .

  2. الاقتراع حق شخصي ولا يجوز الاقتراع بالوكالة أو الإنابة.

  3. الاقتراع ببطاقة العضوية حصراً .

  4. تقبل الورقة الانتخابية في حال احتوت على العدد المطلوب للانتخاب وفي حال احتوائها على أكثر من العدد المطلوب تشطب الأسماء الزائدة .

  5. في حال احتوت الورقة على اسم غير مرشح ، أو تكرر اسم مرشح وكانت تحتوي على عدد أكثر من العدد المطلوب للانتخاب ، يشطب اسم غير المرشح أو المكرر .

  6. تعتبر الأوراق الباطلة في الحالات التالية :

  • إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم النقابة .

  • إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة واحدة ، ففي هذه الحالة تتلف جميع الأوراق .

  • إذا تضمن اسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه .

  • إذا وجدت في المغلف ورقة يتعذر قراءتها .

  • إذا كانت بغير اللغة العربية .

  • إذا كان عدد الأسماء الموجودة في الورقة الانتخابية أقل من العدد المطلوب للانتخاب .

مادة (2) : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

دمشق 3/11/2016

نقيب

المهن المالية والمحاسبية

زهير تيناوي